MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2488b

"عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تُزَوَّج فَيُطَلِّقُها زَوْجُهَا، قَالَ: إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْه بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ ائتُنِفَ الطَّلاق، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِى عِدَّتهَا كانَتْ عنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن وضعَّفه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا