جمع الجوامع 4-2488b
"عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تُزَوَّج فَيُطَلِّقُها زَوْجُهَا، قَالَ: إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْه بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ ائتُنِفَ الطَّلاق، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِى عِدَّتهَا كانَتْ عنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وضعَّفه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه