جمع الجوامع 4-2486b
"عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ: أُتىَ عَلِىٌّ فِى ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُما زَوْجٌ والآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، والأَخَ السُّدُسَ، وَجعَلَ مَا بَقى بَيْنَهُما".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه