MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2486b

"عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ: أُتىَ عَلِىٌّ فِى ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُما زَوْجٌ والآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، والأَخَ السُّدُسَ، وَجعَلَ مَا بَقى بَيْنَهُما".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا