جمع الجوامع 4-2481b
"عَنْ عَلىٍّ قَالَ: لَمَّا خَطَبْتُ فَاطِمَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ مَهْرٍ؟ قُلْتُ: مَعِى رَاحِلَتِى وَدِرْعِى، قَالَ فَبِعْتُهُمَا بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَالَ: أَكْثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه