MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2479b

"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىَّ بْن أَبِى طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.. أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: يَا عَلِىُّ: ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، والأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا