جمع الجوامع 4-2479b
"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىَّ بْن أَبِى طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.. أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: يَا عَلِىُّ: ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، والأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه