جمع الجوامع 4-2477b
"عَنْ أَبِى قَيْسِ الأَزْدِىِّ، عَمنْ حَدثهُ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْها أُمُّهَا بِرضَاهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَالنِّكَاحِ جَائِزٌ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه