MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2460b

"عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: دُفِعْتُ إِلَى مَجْلِسِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ مُتَوافِرُونَ فَقُلْتُ: فِى أَى شَىْءٍ كُفِّنَ النَّبِىُّ ﷺ ؟ قَالُوا: فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَبَاءٌ وَلَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا