جمع الجوامع 4-2460b
"عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: دُفِعْتُ إِلَى مَجْلِسِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ مُتَوافِرُونَ فَقُلْتُ: فِى أَى شَىْءٍ كُفِّنَ النَّبِىُّ ﷺ ؟ قَالُوا: فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَبَاءٌ وَلَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه