MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2451b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مِنْ كُرْسُفٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا