جمع الجوامع 4-2442b
"عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِبَنِى زُرِيقٍ فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا (فَقَالوا): مَا هَذَا؟ قَالُوا: نِكَاحُ فُلَانٍ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: كَمَّلَ دِيْنَهُ النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دُفٌّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وقال: تفرد به حسن بن عبد الله وهو ضعيف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه