MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2440b

"عَنْ عِلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ: فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَقَالَ: لَا يُقْبَل قَوْلُ أَعْرَابِىٍّ منْ أَسْجَعَ عَلَى كِتَابِ الله".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا