جمع الجوامع 4-2440b
"عَنْ عِلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ: فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَقَالَ: لَا يُقْبَل قَوْلُ أَعْرَابِىٍّ منْ أَسْجَعَ عَلَى كِتَابِ الله".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه