جمع الجوامع 4-2413b
"عن عَلِىٍّ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِى ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَان فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَجَّامُ وَالْمَحْجُومُ".
حواشٍ
ابن جرير وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه