جمع الجوامع 4-2351b
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ عَلىٌّ فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَة الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا صَلَّاهَا أَحَدٌ بَعْدَ رسُولِ الله ﷺ غَيْرِى".
حواشٍ
ابن جرير وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه