دليل

جمع الجوامع 4-232b

"عَن ابْنِ الحَنَفِيَّة قَالَ: لَوْ كَانَ عَلِىٌّ ذَاكِرًا عثمَانَ بِشر ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشكُوا سُعَاةَ عثمَانَ فَقَالَ لِى عَلِىٌّ: اذهَبْ بِهَذَا الكِتَاب إِلَى عثمانَ فأخْبِرْهُ أنَّ فيهِ صَدَقَةَ رَسُولِ الله ﷺ فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلَوُن بِهَا، فأتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: أَغْنِهَا عَنَّا، فَأتَيْتُ بِهَا عَلِيا فَأخْبَرْتُهُ فَقَالَ: لاَ عَلَيْكَ ضعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.