دليل

جمع الجوامع 4-22b

" عَنْ عليٍّ قَالَ: أُهْدِىَ إِلَى النَّبِيّ ﷺ حُلَّةٌ مُسَيَّرَة بحَرِيرٍ إمَّا سدَاهَا حَرِيرٌ أَوْ لُحْمتها (حَرِيرٌ) () فَأرسلَ بِهَا إِلى فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: مَا أصْنَعُ بِهَا؟ ألْبسُهَا؟ قَالَ: "لاَ: إِنِّى لاَ أَرْضى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِى، وَلَكِن شَقِّقْهَا خُمُرًا لِفُلاَنَةٍ وَفُلاَنَةٍ - وَذَكَرَ فِيهِنَّ فَاطِمَةَ - فَشَقَّقَهَا أرْبَعَةَ أخمِرَةِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.