جمع الجوامع 4-2296b
"عَنِ الْحَكَمِ قَاَل: كَانَ عَلِىٌّ وعَبْدُ اللهِ يَقُولَانِ: مَنْ قَتَلَ عَبْدًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيّا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا قُتِلَ بِهِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه