جمع الجوامع 4-2284b
"عَنْ عَلِىًّ قَالَ: من السُّنةِ أَنْ يَقْرأَ الإمَامُ فِي الرَّكْعَتَّينِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ بِأُمَّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سِرّا فِي نَفْسِهِ وَينْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ وَيَقْرَءُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ويَقْرأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحِة الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيَسْتَغْفِرَ الله وَيَذْكُرَهُ وَيَفْعَلَ فِي العَصْرِ مِثْلَ ذلِكَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن في القراءة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه