دليل

جمع الجوامع 4-226b

" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّى عَلَى أَثَرِ كُل صلاة مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ. وَالْعَصْرَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.