دليل

جمع الجوامع 4-224b

" عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَرْكَبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ؟ فَقَالَ: لاَ بَأسَ بِهِ، قَدْ كَانَ النَّبِى ﷺ يَمُر بِالرِّجالِ يَمْشُونَ فَيَأمُرُهُمْ يَرْكبُونَ هَدْىَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: وَلاَ تَتَّبِعُونَ شَيْئا أفْضَلَ مِنْ سُنةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.