جمع الجوامع 4-2226b
"عَنْ الشَّعْبِىِّ قالَ: كَتَبَ ابنُ عَبَّاسٍ إلىَ عَلِىٍّ في سِتَّةِ إخْوةٍ وَجَدٍّ فَكَتبَ إلِيْهِ عَلِىٌّ أَنِ اعْطِه سُبُعَ المَالِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه