MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2226b

"عَنْ الشَّعْبِىِّ قالَ: كَتَبَ ابنُ عَبَّاسٍ إلىَ عَلِىٍّ في سِتَّةِ إخْوةٍ وَجَدٍّ فَكَتبَ إلِيْهِ عَلِىٌّ أَنِ اعْطِه سُبُعَ المَالِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا