جمع الجوامع 4-2222b
"عَنْ سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ: فِى ابْنَةٍ وامْرأَةٍ وَمَوْلًى قَالَ: كَان عَلِىٌّ يُعْطِى الابْنَةَ النِّصْفَ والْمرأةَ الثُّمُنَ وَيَرُدُّ مَا بَقِىَ عَلَى الابْنَةِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه