MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2222b

"عَنْ سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ: فِى ابْنَةٍ وامْرأَةٍ وَمَوْلًى قَالَ: كَان عَلِىٌّ يُعْطِى الابْنَةَ النِّصْفَ والْمرأةَ الثُّمُنَ وَيَرُدُّ مَا بَقِىَ عَلَى الابْنَةِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا