جمع الجوامع 4-2219b
"عَنْ الشَّعْبِى: فِى امْرَأَةٍ تَرَكتْ ابْنَىْ عَمِّهَا أحَدُهُمَا زَوْجُها والآخَرُ أخَوُها لأَبِيها فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَزَيدٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ولِلأَخِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ وَهُما شَرِيكَانِ وَفِى قولِ عَبْد اللهِ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ولِلأَخِ مِنَ الأُمِّ مَا بَقِىَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه