جمع الجوامع 4-2217b
"عن الشَّعْبِى قَالَ: كَان عَلِىٌّ وَزَيْدٌ يُطْعِمَان الجَّدَةَ أَوِ الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثلَاثَ، السُّدُسَ لَا يَنْقُصْنَ مِنْهُ وَلَا يَزِدْنَ عَلَيْه إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُنَّ إِلىَ الميِّتِ سَوَاءً فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسُّدُسُ لَهَا دُونَهُنَّ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه