MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2217b

"عن الشَّعْبِى قَالَ: كَان عَلِىٌّ وَزَيْدٌ يُطْعِمَان الجَّدَةَ أَوِ الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثلَاثَ، السُّدُسَ لَا يَنْقُصْنَ مِنْهُ وَلَا يَزِدْنَ عَلَيْه إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُنَّ إِلىَ الميِّتِ سَوَاءً فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسُّدُسُ لَهَا دُونَهُنَّ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا