جمع الجوامع 4-2206b
"عنْ خِلَاسٍ: أَنَّ رَجُلًا رَمَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ أُمَّهُ فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ فَأَرَادَ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَقَالَ لَهُ إخْوَتُهُ: لَا حَقَّ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إلَى عَلِىٍّ فَقَالَ لَهُ: عَلَيْكَ، حَقُّكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْحجَرُ وَأَغْرَمَهُ الدِّيَةَ، وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا شَيْئًا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه