MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2206b

"عنْ خِلَاسٍ: أَنَّ رَجُلًا رَمَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ أُمَّهُ فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ فَأَرَادَ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَقَالَ لَهُ إخْوَتُهُ: لَا حَقَّ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إلَى عَلِىٍّ فَقَالَ لَهُ: عَلَيْكَ، حَقُّكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْحجَرُ وَأَغْرَمَهُ الدِّيَةَ، وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا شَيْئًا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا