جمع الجوامع 4-2172b
"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ دَعَا بِمَاء فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ بِفَضْلِ وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأسِهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه