MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2172b

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ دَعَا بِمَاء فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ بِفَضْلِ وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأسِهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا