جمع الجوامع 4-2170b
"عَنْ عَلِىٍّ: فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّىْءُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ: إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ تَوَضَّأَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ أَعَادَ الْغُسْلَ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه