MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2170b

"عَنْ عَلِىٍّ: فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّىْءُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ: إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ تَوَضَّأَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ أَعَادَ الْغُسْلَ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا