دليل

جمع الجوامع 4-216b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَةِ فِى الصَّلاَةِ وَضْع الأكُفِّ عَلَى الأكُفِّ، وَفِى لَفْظٍ: وَضْعُ الْيَمينِ عَلَى الشِّمِالِ تَحْتَ السُّرَّةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.