جمع الجوامع 4-2150b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِنَ الْقَرْضِ، أَوْ كَانَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِن الرَّهْنِ، ثُمَّ هَلَكَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه