جمع الجوامع 4-2144b
"مالك: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصاب أَهلهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالحَجِّ (فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدى، وقال على بن أبى طالب ؓ فإذا أهلا بالحج) عَامَ قَابِلٍ تفَرَّقَا حَتَّى يقضى حجهما".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه