جمع الجوامع 4-2128b
"عَنْ أَبِى الجَنُوبِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَشَوَوْا لَهُ كَبِدًا صَحِيحَةً، فَأَخَذَ رَغِيفًا بِيَدِهِ وَالْكَبِد بالْيَد الأُخْرَى فَأَكَلَ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه