MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2110b

"عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الطُّهُورُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاجِبةٌ، وَمَسْحُ الرَّأسِ وَاحِدَةٌ".

حواشٍ

  • الديلمى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا