جمع الجوامع 4-2086b
"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ امرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ شَابَّةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ، أدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ، لَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَلْ يُجْزِى عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيها عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه