MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2086b

"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ امرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ شَابَّةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ، أدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ، لَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَلْ يُجْزِى عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيها عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا