MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2084b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبحِسَابِ ذلِكَ ليَستأنف الْفَرَائِضَ".

حواشٍ

  • ابن جرير، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا