جمع الجوامع 4-2084b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبحِسَابِ ذلِكَ ليَستأنف الْفَرَائِضَ".
حواشٍ
ابن جرير، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه