MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2081b

"عَنْ عَلِىٍّ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجْلُ فَلْيَطلُبِ المَاءَ إِلى آخِرِ الوقْتِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَتَيَمَّمْ ويُصَلِّ، فإِنْ قَدِرَ عَلَى المَاءِ اغْتَسَلَ وَلَم يُعِد الصَّلَاةَ".

حواشٍ

  • [حل] أبى نعيم في الحلية العكبرى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا