جمع الجوامع 4-2081b
"عَنْ عَلِىٍّ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجْلُ فَلْيَطلُبِ المَاءَ إِلى آخِرِ الوقْتِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَتَيَمَّمْ ويُصَلِّ، فإِنْ قَدِرَ عَلَى المَاءِ اغْتَسَلَ وَلَم يُعِد الصَّلَاةَ".
حواشٍ
[حل] أبى نعيم في الحلية العكبرى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه