MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2068b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لاَ تَقْضِ رَمَضَانَ في الحِجَّةِ، وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا، وَلَا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا