جمع الجوامع 4-2068b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لاَ تَقْضِ رَمَضَانَ في الحِجَّةِ، وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا، وَلَا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه