MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2055b

"عن عَلىٍّ أنَّه مَرَّ بِشَطِّ الفُرَاتِ فإذا كُدْسُ طَعَامٍ لِرَجُلٍ مِنَ التُّجَارِ حَبَسَهُ لِيَغْلَى بِهِ فَأَمرَ بهِ فَأُحْرِق ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا