MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2047b

"عن الشَّعْبِىَّ قال: كَانَ عَلِىٌّ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَقُولُ: هذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِى فَرَضَ الله صِيَامَهُ، وَلَم يَفْرِضْ قِيَامَهُ: لِيَحْذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَقُول: أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلَانٌ، وأُفْطِرُ إذَا فَطَرَ فُلَانٌ، أَلَا إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ، وَلَكِن مِنَ الكَذِبِ وَالبَاطِلِ واللَّغْوِ، أَلاَ لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوه فَأَفْطِروُا، فإنْ غُمَّ عَلَيكُم فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بعد صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ العَصْرِ".

حواشٍ

  • الحسين بن يحيى القطان في حديثه، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا