جمع الجوامع 4-2045b
"عَنِ الْحَارِثِ أَنَّه سَمِعَ عَلِيّا يَأمُرُ بِزَكَاةِ الفِطْرِ فَيَقُولُ: هِىَ صَاعٌ مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطة، أَوْ سَلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه