دليل

جمع الجوامع 4-176b

"عَنْ الشَّعْبِىِّ أَنَّ عَلِيّا جَلَدَ شَرَاحَةَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَقَالَ: اجْلِدُهَا بِكِتَابِ الله، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ نَبىِّ الله ﷺ ". ....

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.