جمع الجوامع 4-1579b
"عَنْ غزوان بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ شَديدَ الِّلُزومِ لِعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكَبَّرَ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُمْنَىَ عَلَى رُسْغِهِ الْيُسْرَى فَلَا يَزَالُ كَذَلكَ حَتَّى يَرْكَعَ إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ بسلام عليكم ثُمَّ يَلتَفِتُ عَنْ شِمَالِهِ فَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَلَا يَدْرِى مَا يَقُولُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ وَلَا يُبَالِى عَنْ يَمِينِهِ انْصرَفَ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ".
حواشٍ
أبو الحسن بن بشران في فوائده، [ق] البيهقى في السنن وحسنه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه