جمع الجوامع 4-1565b
" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى شِبْهِ العَمْدِ الضَّرْبةُ () بِالعَصَا وَالحَجَرُ الثَّقِيلُ أثْلُثَا: ثُلُثٌ جِذَاعٌ، وَثُلُثٌ حِقَاقٌ، وَثُلثٌ ثِنْيَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، قَالَ يَزيدُ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: خَلفَةً ".
حواشٍ
الحارث - وصحح
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه