MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1565b

" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى شِبْهِ العَمْدِ الضَّرْبةُ () بِالعَصَا وَالحَجَرُ الثَّقِيلُ أثْلُثَا: ثُلُثٌ جِذَاعٌ، وَثُلُثٌ حِقَاقٌ، وَثُلثٌ ثِنْيَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، قَالَ يَزيدُ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: خَلفَةً ".

حواشٍ

  • الحارث - وصحح

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا