جمع الجوامع 4-1527b
" عَنْ عَلىٍّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّج امْرَأَةً وبِهَا جُنُونٌ أوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، أوْ قَرْنٌ فَهىَ امْرَأتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإنْ شَاءَ أَمْسَكَ ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور ومسدد، [قط] الدارقطنى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه