MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1527b

" عَنْ عَلىٍّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّج امْرَأَةً وبِهَا جُنُونٌ أوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، أوْ قَرْنٌ فَهىَ امْرَأتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإنْ شَاءَ أَمْسَكَ ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور ومسدد، [قط] الدارقطنى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا