جمع الجوامع 4-1522b
" عن محمد بنِ الحَنَفِية أنَّ عَلِيّا كَانَ لاَ يَرَى بأسًا أنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ وكان يُصلى فِى الثَّوبِ الواحدِ قَدْ خَالفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ".
حواشٍ
مسدد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه