جمع الجوامع 4-1505b
" عَنْ علِىٍّ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَسْتَدْفئَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِه إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ قَبْلَ أن تَغْتَسِلَ هىَ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه