جمع الجوامع 4-1472b
" عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرة قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ: أَلاَ رَجُلٌ يَسْأَلُ فَيَنْتَفِعَ، وَيَنْتَفِعَ جُلَسَاؤُهُ ".
حواشٍ
ابن عبد البر في العلم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه