جمع الجوامع 4-1457b
" عَنْ جَعْفرٍ قال: لمَّا دخَلَ رمضانُ وإن علىٌّ يفطرُ عندَ الْحَسَنِ لَيْلةً، وعند الحُسَين ليلةً، وليلةً عندَ عبدِ الله بنِ جَعْفَرٍ لا يَزيدُ على اللُّقْمَتَيْنِ أو ثَلاثٍ، فَقِيلَ لَهُ. فقال: إنَّمَا هِى لَيالٍ قَلاَئِل يَأتىَ أَمرُ الله وأنا خَميِصٌ فَقُتِلَ من لَيْلَتِهِ ".
حواشٍ
العسكرى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه