جمع الجوامع 4-1454b
" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَطَلَبُ الْمَالِ، والْمرُوءةِ أَسْرعُ منْ خَرَاب الرَّجُلِ مِنْ ذِئْبيَن ضَارييْنِ بَاتَا فِى حَظيِرَةِ غَنَمٍ مَا زَالاَ فيهَا حَتَّى أَصْبَحَا ".
حواشٍ
العسكرى في المواعظ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه