MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1454b

" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَطَلَبُ الْمَالِ، والْمرُوءةِ أَسْرعُ منْ خَرَاب الرَّجُلِ مِنْ ذِئْبيَن ضَارييْنِ بَاتَا فِى حَظيِرَةِ غَنَمٍ مَا زَالاَ فيهَا حَتَّى أَصْبَحَا ".

حواشٍ

  • العسكرى في المواعظ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا