جمع الجوامع 4-1449b
"عَنْ عَبْدِ الله بنِ بَشيرٍ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالبٍ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَة فَقَالَ: لاَ عِلْمَ لِى بِهَا ثُمَّ قَالَ: وَأَبَرُهَا عَلَى الكَبِدِ، سُئِلتُ عَمَّا لاَ أَعْلَمُ، فَقُلتُ: لاَ أَعْلَمُ".
حواشٍ
سعدان بن نصر في الرابع من حديثه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه