جمع الجوامع 4-1444b
"عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ ابْنَةِ أَبى بَكْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب كَانَ يَعُسُّ الْمَدينَةَ ذَاتَ لَيْلَة فَرَأَىَ رَجُلًا وَامْرَأَةً عَلَى فَاحِشة، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ للِنَّاسِ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أنَّ إِمَامًا رَأَى رَجُلًا وَامْرَأَةً عَلَى فَاحِشَة فَأَقَامَ عَلَيْهمَا الحدَّ مَا كُنْتُمْ فَاعلينَ؟ قَالُوا: إِنَّما أَنْتَ إِمَامٌ. فَقَالَ عَلِىُّ بنُ أَبى طالبٍ: ليْسً ذلِكَ لَكَ. إِذنْ يُقَام عَلَيْكَ الْحَدُّ، إِنَّ الله تَعَالَى لَمَ يَأمَنْ عَلَى هَذَا الأَمرِ أقل منْ أرَبعَةِ شُهَدَاء، ثُمَّ تَرَكَهُمْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَتْرُكَهُمْ، ثُمَّ سَأَلهُمْ فَقَالَ القَوْمُ مِثْلَ مَقَالَتِهِمُ الأُوَلَى وَقَالَ عَلِىٌّ مِثْلَ مَقَالَتِه ".
حواشٍ
الخرائطى فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه