جمع الجوامع 4-1438b
"عَنْ غَنم () بْنِ سَلمَةَ قَالَ: أَقْبَلَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ إِلَى بَيْت عَلىِّ بْنِ أَبِى طَالِب في حَاجَة فَلَمْ يَجدْ عَلِيّا فَرَجَعَ ثُمَّ عَادَ فَلَمْ يَجِدْهُ مَرَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. فَجَاءَ عَلىٌّ فَقَالَ لَهُ: أَمَا اسْتَطَعْتَ إِذَا كانَتْ حَاجَتُكَ إِلَيْهَا أَنْ تَدْخُلَ؟ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ إِلاَّ بِأِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ".
حواشٍ
الخرائطى فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه