جمع الجوامع 4-1405b
"عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى عَلِىٍّ "وَطَلْعٍ () مَنْضُودٍ" فَقَالَ عَلِىٌّ: مَا بَالُ الطَّلْع؟ أَمَا تَقْرَأُ "وَطَلْعٍ"، ثُمَّ قَالَ: وَطَلْع نَضيدٍ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ أَنَحُكُهَا مِنَ الْمُصْحَفِ، فَقَالَ: لاَ يُهاجُ الْقُرْآنُ الْيَوْمَ".
حواشٍ
ابن جرير، وابن الأنبارى في المصاحف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه