MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1375b

"عنْ عَلِىٍّ أَنه قرأ: {يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} بِكَسْر مِيمِ مَنْ وَالثَّاءِ مِنْ بَعَثَنَا".

حواشٍ

  • ابن الأنبارى في المصاحف

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا